علمُ الإمام حال الغَيْبة بما يجري وطرق ذلك

فإن قيل: ومن أين يَعْلمُ الإمامُ في حال الغَيْبة والاستتار بوقوع القبائح من شيعته حتى يخافوا تأديبه عليها، وهو في حال الغَيْبة ممن لا يُقِرّ عنده مُقِّر، ولا يشهد لديه شاهد، وهل هذا إلاّ تعليل بالباطل؟!
قلنا: ما المتعلِّل بالباطل إلاّ مَنْ لا ينصف من نفسه، ولا يلحظ ما عليه كما يلحظ ماله!

____________
(117) كان في نسخ الكتاب الثلاث: يمنع. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.


(78)

فأمّا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائه فقد يكون من كلّ الوجوه التي يعلم وقوع ذلك منهم، وهو ظاهرٌ نافذُ الأمر باسطُ اليد.

مشاهدته للأُمور بنفسه عليه السلام

فمنها: أنّه قد يجوز أن يشاهد ذلك فيعرفه بنفسه، وحال الظهور في هذا الوجه كحال الغَيْبة، بل حال الغَيْبة فيه أقوى:
لأنّ الإمام إذا لم تُعرف عينُه ويُميّز شخصه، كان التحرّز ـ من مشاهدته لنا على بعض القبيح ـ أضيق وأبعد، ومع المعرفة له بعينه يكون التحرّز أوسع وأسهل، ومعلومٌ لكّل عاقل الفرق بين الأمرين:
لأنّا إذا لم نعرفه جوّزنا في كلّ من نراه ـ ولا نعرف نسبه ـ أنّه هو، حتى أنّا لا نأمن أن يكون بعض جيراننا أو أو أضيافنا أو الداخلين والخارجين ألينا، وكلّ ذلك مرتفع مع المعرفة والتمييز.
وإذا شاهد الإمامُ منّا قبيحاً يوجب تأديباً وتقويماً، أدّب عليه وقَوَّمَ، ولم يحتج إلى إقرار وبيّنة؛ لأنّهما يقتضيان غلبة الظنّ، والعلم أقوى من الظنّ.

قيام البيّنة عنده عليه السلام

ومن الوجوه أيضاً: البيّنة، والغَيْبةُ ـ أيضاً ـ لا تمنع من استماعها والعمل بها:
لأنه يجوز أن يظهر على بعض الفواحش ـ من أحد شيعته ـ العددُ


(79)

الذي تقوم به الشهادةُ عليها، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا: إنّا لا نمنع من ذلك، وإن كنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها، ورأى إقامةَ حدّها: تولاّه بنفسه أو بأعوانه، فلا مانع له من ذلك، ولا وجه يوجب تعذره.
فأن قيل: ربّما لم يكن مَنْ شاهدَ هذه الفاحشة ممّن يلقى الإمامَ، فلا يقدر على إقامة الشهادة؟
قلنا: نحن في بيان الطرق الممكنة المقدَّرة في هذا الباب، لا في وجوب حصولها، وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف والتحرّز، وتمّ اللطف.
على أنّ هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكّنه:
لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا يشاهدها مَنْ يشهد بها، ثمّ يجوز أن يشاهدها مَنْ لا عدالة له فلا يشهد، وإنْ شهدَ لم تُقبل شهادتُه، وإنْ شاهدها مِن العدول مَنْ تُقبل مثلُ شهادتِه يجوز أن لا يختار الشهادة.
وكأنّنا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود!
ومع ذلك كلّه فالرهبة قائمة، والحذر ثابت، ويكفي التجويز دون القطع.

العودة للصفحة الرئيسية